الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 150 لسنة 1964
برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الأصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ.
مادة 2 - تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره 30 ألف جنيه، ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة.
وعلى أنه إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له، فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروض عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الإجمالى السابق بيانه ويوزع فيما بينهم بنسبة ما يمتلك كل منهم من هذه الأموال والممتلكات إلى مجموع ما يمتلكون منها وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ويؤدى التعويض بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول فى البورصة، ويجوز للحكومة بعد 10 سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الإسمية بطريق الاقتراح فى جلسة علنية، وفى حالة الاستهلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
مادة 3 - استثناء من حكم المادة السابقة، إذا كان ضمن الأموال والممتلكات الخاضعة للحراسة منشأة تجارية غير مباعة بواسطة الحراسة ومملوكة للشخص الخاضع للحراسة أو لأحد أفراد عائلته الخاضعين للحراسة بالتبعية له ولا تزيد قيمتها عن 30 ألف جنيه، فتسلم اليهم هذه المنشأة. فإذا كانت قيمة هذه المنشأة تقل عن 30 ألف جنيه أعطى لهم عن الفرق سندات إسمية على الدولة وفقا لحكم المادة السابقة.
ويحدد نصيب كل منهم فى هذه المنشأة وتلك السندات طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون.
مادة 4 - تسلم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإدارتها حتى يتم توزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 5 - تستمر الحراسة المفروضة وقت صدور هذا القانون على الأشخاص الاعتبارية، إلى أن يتم رفعها أو تصفيتها أو بيعها، وتسرى فى شأنها أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار اليه ويكون لرئيس الوزراء سلطات الوزير المنصوص عليها فى هذا الأمر.
ويكون رفع الحراسة عن هذه الأشخاص الاعتبارية بقرار من رئيس الجمهورية وتكون تصفيتها أو بيعها بقرار من رئيس الوزراء وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا القرار.
مادة 6 - تكون إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة (2) والتصرف فيها وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
مادة 7 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)