الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 151 لسنة 1964
بشأن المؤسسات الصحفية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1960 الخاص بتنظيم الصحافة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له؛
وعلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 الخاص بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 242 لسنة 1951 الخاص بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين، والقانون رقم 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تتولى كل مؤسسة صحفية على مسئوليتها مباشرة كافة التصرفات القانونية فلها أن تتعاقد وأن تؤدى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق غرضها.
مادة 2 - للمؤسسات الصحفية المشار إليها تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون، وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها، وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى.
ويعتبر مجلس إدارة المؤسسة الصحفية بمثابة الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التابعة لها.
ويجوز للمؤسسات الصحفية أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها فى الجمهورية العربية المتحدة أو الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تشتريها أو تلحقها بها.
مادة 3 - تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فينما يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد.
مادة 4 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى محل الاتحاد القومى فى كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)