الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 11 لسنة 1965
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمواد 2 (فقرة أولى)، 3، 4 (بند "ب")، 6، 7 (فقرة ثانية)، 10 (فقرة ثالثة)، 11 (فقرة ثانية)، 12 (فقرة أولى)، 13 (فقرة أولى)، 15، 16، 17 (فقرة أخيرة)، 19، 21، 22، 23، 24 (فقرة أولى)، 26 (فقرة أولى)، 29، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 44، (فقرة ثالثة)، 48، 49، 63 (فقرة أولى) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:
"مادة 2 - (فقرة أولى) - تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطنى الجمهورية العربية المتحدة من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وبإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون".
"مادة 3 - يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدنى أمين يعاونه مساعد أو أكثر كما يكون بكل مديرية أمن بالمحافظة مفتش للأحوال المدنية يتولى الإشراف على المكاتب المنشأة بدائرتها ومراجعة سجلاتها.
ولمفتشى مصلحة الأحوال المدنية فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع على دفاتر المواليد والوفيات والزواج والطلاق لدى الجهات القائمة بالعمل فيها".
"مادة 4 - (بند "ب") - سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة فى المادة 2"
"مادة 6 - يمسك مكتب السجل المدنى المختص بالمصلحة سجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والعائلية للمواطنين المقيمين فى الخارج.
وتمسك قنصليات الجمهورية العربية المتحدة دفاتر لقيد التبليغات عن هذه الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات.
وتنظم اللائحة التنفيذية اختصاص هذا المكتب والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال".
"مادة 7 - (فقرة ثانية) - وعلى المواطن الذى يوجد فى الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المتحدة أو مكتب السجل المدنى المختص بالمصلحة فى حالة عدم وجود قنصلية عن كل واقعة مدنية فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
"مادة 10 - (فقرة ثالثة) - ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم".
"مادة 11 - (فقرة ثانية) - ويجب على جميع الجهات حكومية كانت أم غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات".
"مادة 12 - (فقرة أولى) - لا يجوز لأى موظف من موظفى مصلحة الأحوال المدنية أن يسجل أية واقعة أو يباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة".
"مادة 13 - (فقرة أولى) - يجب على أمين السجل المدنى ومساعديه تلقى التبليغات وإجراء القيد بالسجلات عقب تلقيها مباشرة وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت فى سجلات الواقعات أو تلقوا إخطارا عنها فى السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها، وعليهم أيضا إخطار مكتب السجل المدنى المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التى قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها فى السجل المدنى ليس من اختصاصهم".
"مادة 15 - يجب التبليغ عن المواليد خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك".
"مادة 16 - يكون التبليغ إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات.
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها بسجل المواليد".
"مادة 17 - (فقرة أخيرة) - وفى جميع الأحوال يجب على الطبيب أو غيره من المرخص لهم بالتوليد إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الولادة بما يجرونه من ولادات ومع ذلك لا يكفى ورود هذا الإخطار لإثبات الواقعة فى الدفتر الخاص بها".
"مادة 19 - يجب على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 18 وتسلم شهادة الميلاد إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، وذلك بغير رسوم".
"مادة 21 - إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته.
أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته".
"مادة 22 - إذا حصلت ولادة أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص طبقا للمادة 7، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
أما إذا حصلت الولادة أثناء العودة فيكون التبليغ خلال الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى محل الإقامة".
"مادة 23 - يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا - بالحالة التى عثر عليه بها - إلى إحدى المؤسسات أو الملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو إلى أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات أو الملاجئ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أو الملجأ إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو الملجأ أو جهة الشرطة أيها أقرب.
وفى جميع الحالات، على جهة الشرطة أن تحرر محضرا يتضمن ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من بيانات خاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك. ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية التى عثر فى دائرتها على الطفل ليقوم الطبيب بتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية ثم يثبت بياناته فى دفتر المواليد طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد فى دفتر مواليد الصحة.
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 18 ويتبع فى شأنه الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية".
"مادة 24 - (فقرة أولى) - يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية".
"مادة 26 - (فقرة أولى) - على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة أيام فى المدن وخمسة عشر يوما فى القرى من تاريخ إبرامها، وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد".
"مادة 29 - يكون التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها.
وعلى العمدة إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية على حسب الأحوال فور تبليغه بالوفاة.
ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها.
ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية أن ترسل التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها لقيدها بسجل الوفيات مرافقا لها البطاقة أو الإقرار المشار إليه".
"مادة 34 - يسرى على التبليغ عن الوفاة التى تحدث أثناء السفر إلى الخارج أو العودة حكم المادة 22".
"مادة 35 - العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الحربية أو للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها تقوم وزارة الحربية أو القوات المسلحة باخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار مكتب السجل المدنى المختص ووزارة الصحة.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة".
"مادة 36 - لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها.
ويكون لأمين السجل المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليه على أن يعتمد التصحيح من مفتش الأحوال المدنية المختص.
ويجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو أمين السجل المدنى.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى جميع هذه الأحوال".
"مادة 37 - على أمين السجل المدنى إخطار دوائر التجنيد بطلبات تصحيح قيد ميلاد الذكور لتبدى رأيها فيها".
"مادة 39 - تقدم طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام اللجنة المختصة بمحل القيد".
"مادة 40 - تتبع فى شأن من يبلغ عن ميلاده أو وفاته بعد الميعاد المحدد لذلك فى القانون وقبل نهاية السنة الأولى من تاريخ الميلاد أو الوفاة الإجراءات التى تحدد لذلك فى اللائحة التنفيذية ولا تقيد المواليد والوفيات التى بلغ عنها بعد نهاية سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة فى السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41".
"مادة 41 - تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من:

رئيس النيابة العامة   رئيسا
مدير صحة المحافظة }
}
}
عضوين
مفتش الأحوال المدنية

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها".
"مادة 44 - (فقرة ثالثة) - فإذا أصبح المواطن رب أسرة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته للحصول على بطاقة عائلية".
"مادة 48 - على صاحب البطاقة أن يبلغ مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرته بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير، وإذا تناول التغيير محل الإقامة يكون التبليغ إلى المكتب الذى يقع فى دائرته المحل الجديد ويصدق عليه من العمدة بالمحل الجديد أو اثنين ممن يحملون بطاقة".
"مادة 49 - تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة إلى المواطنين المقيمين فى الخارج إلى قنصليات الجمهورية العربية المتحدة أو إلى مكتب السجل المدنى المختص فى حالة عدم وجود قنصلية.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال".
"مادة 63 - (فقرة أولى) - تستمر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946، الخاص بالمواليد والوفيات والقوانين المعدلة له فى نظر طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم أو اللقب وقيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة المعروضة عليها عند العمل بالقانون رقم 260 لسنة 1960 إلى أن تنتهى منها".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فقرة أخيرة وإلى المادة 45 فقرة ثانية نصوصهما ما يأتى:
"مادة 44 - (فقرة أخيرة) - ويجوز للمقيمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أن يحصلوا على بطاقة شخصية أو عائلية على حسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه".
"مادة 45 - (فقرة ثانية) - ويجوز لوزير الداخلية أو لوكيل الوزارة اعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة وذلك طبقا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية".
مادة 3 - تضاف إلى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 61 مكررا نصها الآتى:
"مادة 61 مكررا - استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 26 يكتفى خلال فترة الانتقال التى يحددها وزير الداخلية طبقا للمادة السابقة بالتحقق من شخصية الزوج الذى ليست لديه بطاقة".
مادة 4 - تلغى المادتان 20، 38 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)