الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1965 - العدد 126

قانون رقم 26 لسنة 1965
بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون لمرافق فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب.
ولا تسرى فى شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
كما لا تسرى أحكام القانون المرافق على أوجه النشاط المختلفة فى المدارس والمعاهد والجامعات.
مادة 2 - يجب على الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال من تاريخ العمل به.
ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
مادة 3 - استثناء من أحكام المادة 104 من القانون المرافق تقوم وزارة الشباب بإعادة إجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
مادة 4 - على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب أعيد شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد شهره وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة الشهر؛ ويجوز لوزارة الشباب منح بعض هذه الهيئات مهلة أخرى.
مادة 5 - تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
مادة 6 - تسرى أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية، على الأندية الرياضية، وذلك فيما لا يتعارض منها مع نصوص هذا القانون.
مادة 7 - يلغى القانون رقم 129 لسنة 1963، فى شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية، والقانون رقم 77 لسنة 1964 فى شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - لوزير الشباب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)