الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1965 - العدد 126

قانون رقم 27 لسنة 1965
بشأن المرشدين السياحيين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرتاه:

الفصل الأول
المرشد السياحى

مادة 1 - يعد مرشدا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص يتولى الشرح والإرشاد للسائح سواء فى أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض فى مقابل أجر.
مادة 2 - لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة الإرشاد السياحى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة السياحة وفقا لأحكام هذا القانون ويقدم طلب الترخيص بالكيفية التى تبين باللائحة التنفيذية.
مادة 3 - يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة:
(1) أن يكون الطالب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(4) أن تثبت لياقته الطبية بمقتضى فحص يوقعه القومسيون الطبى للتثبيت من خلوه من الأمراض والعاهات التى تعوقه عن تأدية العمل على الوجه الأكمل.
(5) أن يكون الطالب حائزا على إحدى الشهادات التى يقررها نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى.
(6) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده مصلحة السياحة بالأوضاع التى يصدر بها قرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى.
(7) أن يودع الطالب بخزانة مصلحة السياحة تأمينا ماليا قدره خمسة جنيهات ويرد هذا التأمين إذا انتهى العمل بالترخيص.
ويقدم طلب استخراج الرخصة مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفائه للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

الفصل الثانى
واجبات المرشدين والأعمال المحرمة عليهم

مادة 4 - لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنته إلا فى حدود المنطقة المبينة بالترخيص ومع ذلك يجوز العمل خارج المنطقة بإذن كتابى خاص من مصلحة السياحة بعد دفع الرسم الذى يحدده نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مدير مصلحة السياحة.
مادة 5 - الترخيص شخصى لا يجوز التنازل عنه بأى حال من الأحوال.
مادة 6 - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى وعلى وجه الخصوص الاشتغال بالتجارة أو السمسرة ويحظر على المرشدين قبول أية عمولة أو مكافأة أو أجر من المحال التجارية أو المحال العامة.
مادة 7 - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو داخل المنطقة الجمركية بالموانى والمطارات إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.
مادة 8 - يعمل بالترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجب تجديده بالأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى على أن يعاد الكشف الطبى على الطالب عند تجديد ترخيصه طبقا لما تقضى به الفقرة "4" من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 9 - لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو توابعها أو فى وكالات وشركات السفر والسياحة وغيرها إلا فى حدود النظم والتعليمات التى تصدرها مصلحة السياحة.
مادة 10 - على المرشد أن يقدم التعريفة المقررة كما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.

الفصل الثالث
الجزاءات

مادة 11 - كل من زوال مهنة مرشد دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الثانية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين
مادة 12 - كل مرشد خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها، وذلك بغير إخلال بالعقوبات التى تنص عليها قوانين أخرى.
كما يجوز الحكم عليه فضلا عن العقوبة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة 13 - إذا سلك المرشد مسلكا مشينا أو طلب أجرا يزيد على التعريفة المقررة أو خالف النظم والتعليمات التى تصدرها مصلحة السياحة وفقا لأحكام هذا القانون فلمدير مصلحة السياحة:
(أولا) مجازاته بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات ويجوز استيفاء قيمة الغرامة من مبلغ التأمين المودع بمصلحة السياحة وعلى المرخص له القيام بتكملة التأمين فى ظرف شهرين من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
(ثانيا) وقف المرخص له عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما تضاعف فى حالة العوم ويعلن المرشد بهذا الوقف بمقتضى كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
مادة 14 - إذا رفعت الدعوى الجنائية على المرشد فى جريمة مما نص عليه فى البند "3" من المادة الثالثة من هذا القانون جاز لمدير مصلحة السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة حتى يصدر حكم نهائى.
فإذا حكم بالإدانة اعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون.

الفصل الرابع
انتهاء الترخيص

مادة 15 - لا يجوز تجديد الترخيص الممنوح للمرشد إذا تكرر الحكم عليه بالغرامات أو الإيقاف وفقا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال سنة واحدة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة وقعت عليه.
مادة 16 - يعتبر الترخيص منتهيا فى الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم نهائيا بادانة المرشد فى جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف والأمانة.
(2) إذا قدم المرشد طلبا كتابيا بإعفائه من الاستمرار فى العمل.
(3) إذا لم يقم بطلب تجديد الترخيص خلال شهرين من انتهائه.
(4) إذا لم يقم بتكملة التأمين بعد خصم ما عساه يكون قد خصم من غرامات خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للمرشد فى حالة انتهاء الترخيص لأى سبب من الأسباب السابقة طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
(5) إذا بلغ المرشد من العمر 65 عاما.

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 17 - يعفى المرشدون المرخص لهم فى مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
مادة 18 - يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى قرارات بتحديد رسم استخراج الترخيص ورسم للتجديد ورسم بدل الفاقد ورسم العمل خارج المنطقة على ألا يزيد رسم استخراج الرخصة على خمسة جنيهات والرسوم فى الأحوال الأخرى على ثلاثة جنيهات، وله أن يصدر قرارا ببيان التعريفة الخاصة بالمرشدين السياحيين وتحديد عدد التراخيص بالمناطق السياحية المختلفة.
مادة 19 - لنائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى أن يعفى من يرى إعفاءه من شرط واحد من شروط اللياقة الطبية والمؤهل والجنسية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، ويجوز له أن يفوض مدير مصلحة السياحة فى إصدار قرارات الإعفاء.
مادة 20 - يتولى إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، ويكون لهم فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى.
مادة 21 - استثناء من أحكام المادة الثالثة من هذا القانون تظل التراخيص الممنوحة للمرشدين والأدلاء قبل صدوره معمولا بها.
مادة 22 - يلغى القانون رقم 618 لسنة 1955 بشأن المرشدين والأدلاء، وكل نص مخالف فى القوانين الأخرى.
مادة 23 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون مكن قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)