الجريدة الرسمية فى 17 يوليه سنة 1965 - العدد 157

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1948 لسنة 1965
بإنشاء لجنة دائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 421 لسنة 1963 بالموافقة على المعاهد الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت التى أصدرها مؤتمر لندن سنة 1954 والمعدلة فى مؤتمر لندن سنة 1962؛
وعلى ما عرضه وزير الحربية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 الخاص بمكافآت الحضور؛

قـــرر:

مادة 1 - تنشأ بوزارة الحربية لجنة دائمة لمنع تلوث البحر بالزيت تشكل على الوجه الآتى:

مدير عام مصلحة الموانى والمنائر   رئيسا
المشرف على وحدة تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
المشرف على وحدة بحوث البترول بالمركز القومى للبحوث
مدير عام التكرير والتصنيع بالمؤسسة المصرية العامة للبترول نائب مدير عام المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
وكيل مدير إدارة التحركات لهيئة قناة السويس
مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الموانى والمنائر
مراقب التفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر
عضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة
عضوان يعينهما وزير الحربية عن المختصين فى شئون النقل البرى وأبحاث التلوث
مراقب البحوث والمعاهدات البحرية بمصلحة الموانى والمنائر   سكرتيرا

مادة 2 - تختص هذه اللجنة بالقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لأعمال منع تلوث مياه البحر بالزيت وتوصى بالأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية الخاصة بذلك وتضع برامج بحوثها مباشرة أو بالاستعانة بأقسام البحوث بالجامعات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمنظمات الدولية. كما تقوم برسم سياسة الأعمال التنفيذية والإشراف على تنفيذ البرامج ومتابعة العمل فيها وتلغى التقارير من الهيئات القائمة على أعمال البحث وتنسيق جهود هذه الهيئات فى المجال المتعلق باختصاص اللجنة وكذا موافاة الهيئات الدولية بتقارير عن أوجه نشاط الجمهورية فى موضوع تلوث البحر بالزيت وإبداء الرأى فى كل ما يحال إليها من أعمال تتعلق باختصاصها.
مادة 3 - تقوم مصلحة الموانى والمنائر باستصدار القرارات اللازمة لاتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات اللجنة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1385 (28 يونيه سنة 1965)