الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1965 - العدد 168

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2020 لسنة 1965
بتعديل تعريفة الخدمات التليفونية والتلغرافية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر؛
وعلى تعريفة الاشتراكات التليفونية والتركيبات الإضافية المقررة بموجب مجلس الوزراء الصادرة فى 23 يونيه سنة 1954؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2781 لسنة 1962 فى شأن تعديل قيمة المكالمات التليفونية المركبة فى غير المنازل؛
وعلى قرار مجلس الوزراء فى فبراير سنة 1943 بشأن أجور البرقيات المحلية.

قـــرر:

مادة 1 - تعديل تعريفة الخدمات التليفونية والتلغرافية للبنود الواردة بالكشوف المرفقة وفقا للتعديل الوارد بهذه الكشوف.
مادة 2 - يفوض مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فيما يلى:
( أ ) وضع الأسس التى تقسم بمقتضاها التليفونات إلى حكومية وإلى منزلية وغير منزلية.
(ب) تحديد الجداول التفصيلية لتعريفة المخابرات الخارجية وفقا لما هو وارد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار والكشوف المرفقة.
(ج) وضع نظام للفصل فى الخلافات التى تنشأ عن تطبيق التعديلات المقترحة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1965.
صدر برياسة الجمهورية فى أول ربيع الأول سنة 1385 (30 يونيه سنة 1965)