الجريدة الرسمية فى 16 أكتوبر سنة 1965 - العدد 234

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3286 لسنة 1965
بتاريخ تطبيق التعريفة الجديدة للخدمات التليفونية
والتلغرافية واللاسلكية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر؛
وعلى تعريفة الاشتراكات التليفونية والتركيبات الإضافية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 يونيه سنة 1954؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2781 لسنة 1962 فى شأن تعديل قيمة المكالمات التليفونية المركبة فى غير المنازل؛
وعلى قرار مجلس الوزراء فى فبراير سنة 1943 بشأن أجور البرقيات المحلية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2020 لسنة 1965 فى شأن تعديل تعريفة الخدمات التليفونية والتلغرافية؛

قـــرر:

مادة 1 - تطبق التعريفة الجديدة الخاصة بأجور المخابرات التليفونية الخارجية (ترنك) اعتبارا من 1/ 9/ 1965
مادة 2 - تطبق كل من التعريفة الجديدة الخاصة بالخدمة التلغرافية المحلية والتعريفة الجديدة الخاصة بالخدمة اللاسلكية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1965
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1385 (29 سبتمبر سنة 1965)