الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1966 - العدد 99

قانون رقم 12 لسنة 1966
بالترخيص لنائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة والثروة المعدنية
فى إضافة منطقة الأحجار الجيرية رقم 4007 بجبل كفر العلو
إلى العقد رقم 24 لسنة 1951 الصادر لشركة وأسمنت
بورتلاند حلوان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يرخص لنائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة والثروة المعدنية فى إضافة منطقة الأحجار الجيرية رقم 4007 بجبل كفر العلو إلى العقد رقم 24 لسنة 1951 الصادر لشركة اسمنت بورتلاند حلوان وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى العقد المذكور. على أن يعتبر تاريخ تسليم هذه المنطقة للشركة هو تاريخ بدء التعاقد معها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)