الجريدة الرسمية فى 24 مايو سنة 1966 - العدد 117

قانون رقم 22 لسنة 1966
بحساب مدد العمل السابقة فى المعاش بالنسبة إلى أعضاء
السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1966 فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقا لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية فى المعاش، تحسب فى المعاش فقط بالنسبة لأعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى مدد العمل السابقة التى قضيت فى الجهات الآتية، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون:
(1) المؤسسات والهيئات العامة التى لا ينتفع العاملون بها بأحكام قوانين المعاشات الحكومية، والجمعيات والشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو قرارات جمهورية.
(2) حكومات الدول العربية.
(3) المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.
(4) المصارف التى تقبل الحكومة كفالتها.
(5) الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة.
(6) الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية التى تشترك فيها الجمهورية العربية المتحدة أو تنضم إليها.
مادة 2 - فى تطبيق أحكام المادة الأولى، تحسب مدد العمل السابقة فى المعاش وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
(1) ألا تقل مدد العمل السابقة عن سنتين.
(2) أن يقتصر الضم على المدد التى قضيت بعد حصول العضو على المؤهل العلمى اللازم توافره للتعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
(3) أن يحسب فى المعاش ثلاثة أرباع المدد فقط.
(4) مدد العمل السابقة التى تقضى فى حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة.
مادة 3 - يشترط لحساب المدد المشار إليها أو أى جزء منها فى المعاش:
(1) أن يطلب عضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التحاقه بالخدمة، ويقدم الطلب إلى وكيل وزارة الخارجية المختص أو رئيس البعثة التابع له حسب الأحوال، مع مراعاة حكم المادة (59) من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
(2) أن يؤدى نظير ذلك مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1963
مادة 4 - تسرى أحكام هذه القانون على الأعضاء الذين تركوا خدمة السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى الفترة من أول أكتوبر سنة 1956 حتى تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط ابداء الرغبة فى ذلك خلال الفترة المنصوص عليها فى المادة السابقة وأداء المبالغ المستحقة نظير ذلك إما دفعة واحدة نقدا أو بطريق الاستبدال وفقا لحكم المادة 64 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
ويجوز للمستحقين عمن توفى من الأعضاء المذكورين فى الفقرة السابقة الانتفاع بأحكامها بشرط أن يبدوا رغبتهم فى ذلك، وأن يؤدوا المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 5 - تسرى الأحكام الخاصة بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة فى المعاش والقوانين المعدلة والقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، فيها لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 ( 23 مايو سنة 1966)