الجريدة الرسمية فى 15 أغسطس سنة 1966 - العدد 184

قانون رقم 32 لسنة 1966
بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 2 - الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكام القانون المرافق تبقى تابعة لها ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعيتها لمؤسسات عامة أخرى.
مادة 3 - على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ولرئيس الوزراء بقرار منه مد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أقصاها ستة أشهر.
مادة 4 - تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 33 بند 2 من القانون المرافق باعتبارها كذلك.
مادة 5 - يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون.
مادة 6 - على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المعروضة عليها والتى أصبحت من اختصاص هيئات التحكيم بمقتضى أحكام القانون المرافق إلى هذه الهيئات، وذلك بالحالة التى تكون عليها ما لم تكن قد تهيأت للحكم فيها.
مادة 7 - لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بتنظيم جميع أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 8 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة 9 - يلغى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
ولا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)