الجريدة الرسمية فى 15 أغسطس سنة 1966 - العدد 184

قانون رقم 33 لسنة 1966
بالإذن لشركة النصر للبترول بإبرام اتفاق مع شركة شل
للبترول ليمتد والشركة البريطانية للبترول ليمتد للحلول محل
مجموعتى شركات شل للبترول والشركات البريطانية للبترول
فى حقوقها بالجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يؤذن لشركة النصر للبترول فى إبرام اتفاق مع شركة شل للبترول ليمتد والشركة البريطانية للبترول ليمتد وفقا للأسس الآتية:
(1) تحل شركة النصر للبترول محل مجموعتى شركات شل للبترول والشركات البريطانية للبترول فى كافة الحقوق المستحقة لهما بالجمهورية العربية المتحدة حتى تاريخ إبرام الاتفاق المذكور بما فى ذلك كافة حقوق التعويضات المترتبة على تأميم شركات آبار الزيوت الإنجليزية المصرية وشل لمصر ليمتد وشل لتوزيع الكيماويات لمصر ليمتد وب ب (مصر) ليمتد والنصر لآبار الزيوت بمقتضى القوانين رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت، 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، 137 لسنة 1964 بإخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72 لسنة 1963، المشار إليه.
ولا يشمل هذا الحلول حقوق المجموعتين السالفتى الذكر فى العلامات التجارية ولا حقوقهما المترتبة على العقود التجارية المبرمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1964 المشار إليه.
(2) يكون هذا الحلول نظير مبلغ أقصاه 12 مليون جنيه مصرى تؤديه شركة النصر للبترول فى مدى ثمانى سنوات، ويحدد بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من ينيبه كيفية استخدام هذا المبلغ والشروط والأوضاع اللازمة لذلك، ويضمن البنك المركزى المصرى الوفاء بهذا المبلغ فى المواعيد وطبقا للشروط المحددة.
مادة 2 - يصدر بالموافقة على شروط الاتفاق المشار إليه فى المادة السابقة قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية، ويترتب على هذه الموافقة براءة ذمة مجموعتى شركات شل للبترول والشركات البريطانية للبترول من كافة المطالبات والالتزامات المستحقة عليهما والمترتبة على العمليات التى كانتا تباشرانها فى الجمهورية العربية المتحدة قبل صدور القانون رقم 137 لسنة 1964 المشار إليه وكذلك براءة ذمتهما من كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليهما قبل حكومة الجمهورية العربية المتحدة أو قبل إحدى هيئاتها العامة أو المحلية والمترتبة على العمليات المذكورة أو المترتبة على نقل ملكية أسهم الشركات التى كانت تباشر هذه العمليات فى الجمهورية العربية المتحدة.
وتسقط فور الموافقة على هذا الاتفاق كافة الدعاوى المقامة حاليا من أى شركة من شركات المجموعتين المشار إليهما أو ضدها المتعلقة بالضرائب أو الرسوم المستحقة على أى من الموضوعات المشار إليها فى الفقرة السابقة.
ويحدد بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو من ينيبه الجهات التى تتحمل الالتزامات والمطالبات سالفة الذكر والتى أبرئت منها مجموعتا شركات شل للبترول والشركات البريطانية للبترول.
مادة 3 - لا يخضع الوفاء بالمبلغ الذى سيتفق عليه بين شركة النصر للبترول وبين شركتى شل للبترول ليمتد والبريطانية للبترول ليمتد لأى من الضرائب أو الرسوم المفروضة فى الجمهورية العربية المتحدة ويعفى من جميع الضرائب والعلاوات المستحقة على التحويلات.
مادة 4 - فى تطبيق هذا القانون يقصد بمجموعتى شركات شل للبترول والشركات البريطانية للبترول والشركات التى تحدد فى الاتفاق المشار إليه فى المادة الأولى.
مادة 5 - فيما عدا الحقوق والالتزامات والمطالبات المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية لا تسرى أحكام هذا القانون على الحقوق والالتزامات والمطالبات التى آلت إلى الشركات التى حلت محل الشركات المؤممة وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ولنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)