الجريدة الرسمية فى 15 أغسطس سنة 1966 - العدد 184
قانون رقم 34 لسنة 1966
بمد عضوية الغرف التجارية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تمد عضوية أعضاء الغرف التجارية الحاليين لمدة
سنة واحدة تبدأ من 8 ديسمبر سنة 1965 وتنتهى فى 7 ديسمبر سنة 1966
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 8 ديسمبر
سنة 1965
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)