الجريدة الرسمية فى 15 أغسطس سنة 1966 - العدد 184

قانون رقم 34 لسنة 1966
بمد عضوية الغرف التجارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تمد عضوية أعضاء الغرف التجارية الحاليين لمدة سنة واحدة تبدأ من 8 ديسمبر سنة 1965 وتنتهى فى 7 ديسمبر سنة 1966
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 8 ديسمبر سنة 1965
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)