الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1966 - العدد 185

قانون رقم 35 لسنة 1966
بتصحيح أسماء بعض الشركات والمنشآت التموينية
المضافة إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقمى 117
لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت و118
لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات
والمنشآت، بالقانونين رقمى 42 لسنة 1962
و51 لسنة 1963

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تصحح أسماء المطاحن والمخابز والمضارب المضافة بمقتضى القانونين رقم 42 لسنة 1962 بإضافة شركات ومنشآت الى الجدولين المرافقين للقانونين رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت، ورقم 51 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 وذلك على النحو الآتى:
أولا - المطاحن والمخابز:
1 - محافظة القاهرة:
مطاحن دياب غانم بمصر القديمة، وصحته مطاحن شركة اخوان غانم.
مطاحن أولاد ينى كافوراس بالسيدة زينب، وصحته مطاحن قسطنطين ينى كافوراس.

مطحن عبد المجيد الرمالى بالسيدة زينب وصحتها شركة مطاحن ومخابز عز الدين يوسف الرمالى.
مخبز عبد المجيد الرمالى بالسيدة زينب

مطحن عبد الرحمن سلمان (شركة مطاحن عامر) بساحل روض الفرج وصحته شركة مطاحن عامر.

2 - محافظة الدقهلية:

مطحن أحمد يوسف الطويل بالمنصورة، وصحته مطحن سلندرات محمد حسين الطويل.

3 - محافظة المنوفية:

مطحن عبد الفتاح عبد الحميد عمر بمنوف، وصحته مطحن الشرق (عبد الفتاح عبد الحميد).

4 - محافظة الغربية:

مطاحن الفقى وعيد بطنطا، وصحته مطحن شركة الاتحاد للطحن والتبريد.

5 - محافظة الجيزة:

مخبز فرغلى، وصحته مخبز التحرير.

6 - محافظة بور سعيد:

مطحن سلندرات ينى ارجيروس وشركاه ببور سعيد، وصحته شركة المطاحن المصرية بالسلندرات "ليوار جيروس وشركاه".

7 - محافظة المنيا:

مطحن بنيامين ديمترى بالمنيا، وصحته مطاحن المنيا ومغاغة.
مطحن أنسيموس وفرج بملوى، وصحته مطاحن اخوان فرج.
شركة اخوان الضالم بأبو قرقاص، وصحته شركة اخوان الضالم (مطاحن غلال، مصانع ثلج).

8 - محافظة سوهاج:

مطحن عبد الله عبد الآخر بطهطا، وصحته مطحن أحمد عبد اللاه عمر عبد الآخر وشركاه.
ثانيا - المضارب:

1 - محافظة الاسكندرية:

مضرب فتحى ابراهيم الزيات وصحته شركة الفتح لمضارب الأرز والتصدير (فتحى الزيات وشركاه).

2 - محافظة البحيرة

مضرب الأرز سعد عبد الله زين الدين وشركاه بادكو، وصحته مضرب أرز ادكو (سعد زين الدين وشركاه).

3 - محافظة الغربية:

مضرب الشركة المصرية لضرب الأرز بالمحلة الكبرى (استئجار عباس أبو حسين والسيد أحمد المرسى) وصحته مضرب الشركة المصرية لضرب الأرز ( الصاوى وشركاه).
مضرب شركة مطاحن ومضارب المحلة (مضرب السيد عبده امام وشركاه) وصحته شركة مطاحن ومضارب المحلة الكبرى (ملك نصرة محمد السجينى) استئجار السيد عبده امام.

4 - محافظة الدقهلية:

مضرب شركة أحمد رشاد البدرى بالمنصورة، وصحته مضرب ومطحن البدرى.
مضارب القاضى بالمنصورة، وصحتها مضرب ومطحن القاضى.
مضرب أرز شربين بشربين، وصحته مضارب أرز شربين الحديثة (ابراهيم شكرى وشركاه).

5 - محافظة الشرقية:

مضرب أرز الابراهيمية (محمد حلمى بليغ بالابراهيمية) وصحته مضارب أرز الابراهيمية ومؤسسة بليغ للتقاوى (محمد حلمى بليغ).
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانونين رقمى 42 لسنة 1962، 51 لسنة 1963 المشار إليهما.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)