الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1966 - العدد 185

قانون رقم 36 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947
بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات
بين المؤجرين والمستأجرين
باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الثانية فقرة ( أ ) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له النص الآتى:
"مادة 2 فقرة ( أ ) - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة طبقا للقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بإعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة حتى تاريخ السداد والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية قبل قفل باب المرافعة فى الدعوة".
مادة 2 - تعاد إلى المرافعة قضايا الإخلاء أو الطرد للتخلف عن سداد الأجرة المحجوزة للحكم وقت العمل بهذا القانون، كما يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالإخلاء أو الطرد للتخلف عن سداد الأجرة والتى لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام المستأجر بأداء الأجرة المستحقة حتى تاريخ السداد والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية وذلك قبل تمام تنفيذ الحكم.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)