الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1966 - العدد 185
قانون رقم 37 لسنة 1966
بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة فى دفاتر الحصر
والتقدير لبعض العقارات المبنية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - اعتبارا من أول يناير سنة 1966 وحتى تاريخ العمل
بالتقدير العام المنصوص عليه فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات
المبنية تخفض بنسبة 20% القيمة الإيجارية الواردة فى دفاتر الحصر والتقدير للعقارات
المبنية التى خفضت إيجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن
بنسبة 20%.
ويعاد حساب القيمة الايجارية وفقا لما يسفر عنه التقدير العام الجديد، وتسوى الضرائب
المستحقة على أساس هذا التقدير وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1966.
مادة 2 - لا يترتب على التخفيض المشار إليه فى المادة السابقة زيادة الأجرة
التى يؤديها المستأجر للمالك.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات
اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)