الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1966 - العدد 186

قانون رقم 38 لسنة 1966
بتعديل المادتين 2 و10 من القانون رقم 92 لسنة 1960
بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، النصان الآتيان:
"مادة 2 - يختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أخماس ثمن الأرض، والمحتكر بباقى الثمن، سواء كانت مشغولة ببناء أو غراس، أو لم تكن مشغولة بشئ من ذلك، وتحدد الثمن لجنة تعقد بمقر مديرية الأوقاف الواقع فى دائرتها العقار برياسة رئيس محكمة يندبه وزير العدل وعضوية مدير مديرية الأوقاف، أو من يحل محله، ومهندس إدارة رعاية شروط الواقفين تندبه الوزارة، ومهندس تختاره مصلحة المساحة من بين موظفيها، ومن المحتكر، أو من ينوب عنه. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وتصدر قرارها بالتقدير بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، ويكون هذا القرار نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن".
"مادة 10 - يتبع فى شأن الأحكار التى انتهت قبل نفاذ القانون رقم 295 لسنة 1954 أو طبقا لأحكامه، الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التى تمت إجراءات إنهائها، وكانت معدة لتوقيع صيغة الاستبدال، وقبل المحتكر الثمن الذى قدرته الوزارة وقام بسداد قيمة البدل أو معجله، وفى هذه الحالة يتم الاستبدال بعقود يوقعها وزير الأوقاف، أو من ينيبه، وذلك سواء كان الثمن قد أعيد تقديره طبقا لأحكام هذا القانون واعترض عليه المحتكر، أو لم يعد تقديره".
وتستمر المحاكم فى نظر مسائل استبدال الأحكار المنظورة أمامها ما لم يطلب المحتكر إحالتها إلى الوزارة للسير فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)