الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1966 - العدد 186

قانون رقم 39 لسنة 1966
بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا إلى القانون رقم 119
لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتى:
"مادة 2 مكررا - يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر باتباع الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجنايات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها والتى ترتكب من أحد الأشخاص المبينين فى المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون بنية مناهضة النظم الأساسية للبلاد أو المساس بمصالحها القومية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)