الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1966 - العدد 187

قانون رقم 40 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية:
"مادة 33 - يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه:
( أ ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار".
"مادة 34 - يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون.
(ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها هى وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون.
(ج) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض.
(د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات".
"مادة 35 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون".
"مادة 36 - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".
"مادة 40 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة إلى الموت".
مادة 2 - يضاف إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتى:
"مادة 48 مكررا - تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون:
(1) الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(2) تحديد الإقامة فى جهة معينة.
(3) منع الإقامة فى جهة معينة.
(4) الإعادة إلى الموطن الأصلى.
(5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
(6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات.
وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)