الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1966 - العدد 188
قانون رقم 41 لسنة 1966
بتعديل المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955
باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية
الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين فى أقدمية
واحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955
باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين فى أقدمية
واحدة النص الآتى:
"يظل جميع العاملين فى وزارة الداخلية وفروعها - عدا العاملين بمصلحة السجون - الخارجين
عن هيئة الشرطة منتظمين فى أقدمية واحدة تتخذ أساسا للترقية دون التقيد بالتقسيم الوارد
فى الميزانية مع المحافظة على التقسيم النوعى للوظائف".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة
المالية 1966/ 1967
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)