الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1966 - العدد 188

قانون رقم 41 لسنة 1966
بتعديل المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955
باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية
الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين فى أقدمية
واحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين فى أقدمية واحدة النص الآتى:
"يظل جميع العاملين فى وزارة الداخلية وفروعها - عدا العاملين بمصلحة السجون - الخارجين عن هيئة الشرطة منتظمين فى أقدمية واحدة تتخذ أساسا للترقية دون التقيد بالتقسيم الوارد فى الميزانية مع المحافظة على التقسيم النوعى للوظائف".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 1966/ 1967
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)