الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1966 - العدد 188

قانون رقم 43 لسنة 1966
بإضافة فقرتين أخيرتين إلى المادة 77 من القانون
رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف فقرتان أخيرتان إلى المادة 77 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية، نصهما كالآتى:
"ويعتبر فرض وتحصيل الموارد والرسوم المحلية المعمول بها قبل قانون نظام الإدارة المحلية صحيحا، ومع ذلك لا يجوز للمجالس المحلية أن تجمع بين هذه الموارد والرسوم وبين أية موارد ورسوم اخرى تقرر على نفس النشاط استنادا إلى أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960
ويستمر العمل بأحكام الفقرة السابقة إلى أن تلغى أو تعدل الموارد والرسوم المحلية وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 وفى مدة أقصاها 30 يونيه سنة 1967".
مادة 2 - يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)