الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1966 - العدد 189

قانون رقم 44 لسنة 1966
بشأن بعض الأحكام الخاصة باستبدال المعاشات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالجدول رقم 6 المرافق لقانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وبالجدول رقم 7 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجدول رقم (1) المرافق.
مادة 2 - يقف اقتطاع الأقساط بالنسبة للاستبدالات السابقة على العمل بهذا القانون التى تمت طبقا للقوانين رقم 394 لسنة 1956، بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين، وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة، ورقم 36 لسنة 1957 بتعديل المادتين 1، 5 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات، ورقم 50 لسنة 1963 ورقم 63 لسنة 1964 المشار اليهما فى المواعيد الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق ويقف اقتطاع الأقساط بالنسبة للاستبدالات التى تمت طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1929 المشار اليه فى المواعيد الموضحة بالجدول رقم (3) المرافق.
وإذا تعدد الاستبدال لشخص واحد تطبق الأحكام الموضحة فى الفقرتين السابقتين بالنسبة لكل استبدال على حدة.
مادة 3 - يوقف تحصيل أى مبالغ من المستبدلين الذين قاموا حتى الآن بسداد رأس المال المستبدل وفوائده ممن تجاوزوا سن السبعين عاما. على أن يقتصر فى تطبيق هذا الإعفاء على حالات الاستبدال التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
مادة 4 - تسرى أحكام هذا القانون على حالات الاستبدال التى أوقف العمل بها قبل سريانه طبقا لحكم المادة 54 من قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ويرد للمستبدل فى تلك الحالات ما يكون مستحقا من فروق نتيجة لذلك طبقا للقواعد التى يضعها وزير الخزانة ولا تستحق على هذه الفروق أية فوائد.
مادة 5 - تسرى أحكام المادة 54 من قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه على المستبدلين من أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات الحكومية، عسكرية ومدنية وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)