الجريدة الرسمية فى 22 أغسطس سنة 1966 - العدد 190

قانون رقم 45 لسنة 1966
بإنشاء صندوق الاستثمار

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بوزارة الخزانة صندوق للاستثمار، تودع فيه الأموال الآتية:
(1) فائض إيرادات قطاع الأعمال المتاح للتمويل.
(2) احتياطيات الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(3) أموال هيئات الادخار وتجميع الأموال التى يعهد إلى وزارة الخزانة باستثمارها.
(4) القروض الأجنبية غير المخصصة.
(5) القروض المحلية.
(6) المبالغ الأخرى التى يحددها رئيس الوزراء.
مادة 2 - تستخدم أموال الصندوق فى تمويل اعتمادات الاستثمارات فى ميزانيتى الأعمال والخدمات وعجز الإيرادات الجارية لميزانيتى الخدمات والأعمال عن المصروفات الجارية وذلك كله على النحو الذى تحدده الميزانية العامة للدولة.
مادة 3 - تستحق على الأموال المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5) من المادة الأولى الفائدة التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
ويجوز للصندوق أن يصدر بهذه الأموال صكوكا لصالح الجهات المودعة وتحدد آجال استحقاقها والفائدة التى تستحق عليها بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
مادة 4 - تستحق فائدة على أموال الصندوق المستخدمة فى التمويل بما فى ذلك تمويل العجز الجارى فى الجهات المندرجة فى ميزانية الأعمال وفى ميزانية الخدمات، ويحدد سعر الفائدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
مادة 5 - يصدر باللائحة التنفيذية قرار من رئيس الوزراء وتبين اللائحة نظام الصندوق والقواعد المحددة للأموال التى تتكون منها موارده، وكذلك القواعد المنظمة لصرف احتياجات كل جهة من الجهات المودعة أموالها فى الصندوق والتى تبرر لها السحب من أموالها.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوليه سنة 1966
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)