الجريدة الرسمية فى 22 أغسطس سنة 1966 - العدد 190

قانون رقم 46 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1960
فى شأن صيد الأسماك

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تستبدل بنصوص المواد 13 و14 و15 و16 من القانون رقم 144 لسنة 1960 النصوص الآتية:
"مادة 13 - يمنع الصيد فى المياه البحرية والداخلية وفى البحيرات بأجهزة أو مواد مفرقعة، أو سامة أو مميتة للأسماك.
كما يمنع الصيد بالطرق المعروفة بالحواجز، أو الحوشة، واللبشة، والزليقة، وأى نوع آخر من السدود أو الخنادق أو التحاويط.
وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالبحيرات، أو المياه البحرية أو الداخلية".
"مادة 14 - يحظر إنشاء الجسور والسدود بالبحيرات وشواطئها أو تسوير أية مساحة مائية منها بأى ارتفاع إلا بترخيص من المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية فى الأحوال الآتية:
( أ ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع سمكية، أو مراب للأسماك مرخص بإنشائها.
(ج) الحالات التى تزكيها إحدى الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة.
كما لا يجوز استغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة سالفة الذكر فى حدود الاختصاصات المخولة لها. ويعتبر الحائزون للأراضى المجاورة للبحيرات مخالفين لأحكام هذه المادة إذا ما وقعت المخالفة فى مساحة ملاصقة لحيازتهم تقدر بعرض مائتى متر وبطول حد الحيازة المجاورة للبحيرة ما لم يثبت إبلاغ الحائز بالمخالفة لإحدى الجهات الإدارية قبل الضبط بثلاثة أيام على الأقل".
"مادة 15 - مع مراعاة ما ورد فى المادة السابقة فإنه يجوز للمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية أن تؤجر أجزاء من أطراف البحيرات بقصد إنشاء مزارع سمكية أو مراب للأسماك بها وفق خطة متطورة يتحقق منها زيادة الإنتاج السمكى مع التزام المستأجر بتنفيذها.
ولا يجوز تأجير مناطق صيد للملتزمين بالبحيرات إلا إذا تعذر إنشاء مزارع أو مراب بها، وثبت عدم إمكان استغلال هذه المناطق فى زيادة الإنتاج وتحسينه إلا عن طريق ملتزم.
وتعطى الأولوية فيما ذكر لجمعيات الثروة المائية والهيئات العامة".
"مادة 16 - يعاقب كل من يخالف حكم المادة 13 بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة 14 بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل متر طولى للسد أو الجسر أو السور، وخمسون جنيها بالنسبة لكل رأس من الماشية.
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والآلات وأدوات الصيد المستعملة المواشى والأسماك والطيور المصيدة وسائر الممتلكات الموجودة فى موضع المخالفة وتصادر لجانب الحكومة، كما يحكم علاوة على ما ذكر بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)