الجريدة الرسمية فى 8 سبتمبر سنة 1966 - العدد 205

قانون رقم 52 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 32، 33، 34، 35، 36، 36 مكررا، 36 مكررا ( أ )، 36 مكررا (ب)، 36 مكررا (ج)، 36 مكررا (د)، 36 مكررا (هـ)، 36 مكررا (و)، 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى النصوص الآتية:
"مادة 32 - يكون تأجير الأراضى الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجارة للغير أو مشاركته فيها.
ويقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم، ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلى.
وتقضى بالبطلان لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذوو الشأن ولا يخل هذا البطلان بحق المالك فى مطالبة المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار".
"مادة 33 - لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها. وتحسب الأجرة وفقا للضريبة السارية فى 9 من سبتمبر سنة 1952 باعتبار مساحة الفدان 300 قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة وبشرط ألا يتجاوز مجموع الأرض المؤجرة ما هو وارد فى تكليف المالك.
وإذا رخص للغير فى زراعة الأرض لمحصول شتوى واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلثى القيمة الإيجارية، وإذا كان الترخيص لمحصول نيلى واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية.
وفى الحالات التى لا تزرع فيها إلا عروة أو عروتان طوال السنة يكون الحد الأقصى للأجرة السنوية سبعة أمثال الضريبة.
وإذا لم تكن الأرض قد فرضت عليها ضريبة أو إذا كانت فرضت عليها ضريبة تقل عن جنيه واحد للفدان فى السنة فتقدر القيمة الإيجارية التى يلتزم بها المستأجر على أساس أجرة المثل بواسطة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن. وفى هذه الحالة تخطر اللجنة مصلحة الأموال المقررة لإعادة ربط الضريبة".
"مادة 34 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادتين 33، 33 مكررا ( أ ) ويعاقب بذات العقوبة كل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل فى التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدى إلى نقص جسيم فى معدنها أو فى غلتها على أن يسبق إقامة الدعوى العمومية فى الحالتين قرار من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة.
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بإلزامه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغا نقديا تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التى تثبت أنه تقاضاها من المستأجر".
"مادة 35 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بأى التزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد، وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة.
ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره فى أداء الأجرة عن السنة الزراعية بأكملها أو بأى جزء منها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انتهائها وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها.
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجوز للمستأجر إذا طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاءه من الأرض المؤجرة إليه أن يوفى بالأجرة المتأخرة أثناء نظر طلب المؤجر أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة.
ولا يسرى الحكم الوارد فى الفقرة الأولى بالنسبة إلى الأراضى المرخص فى زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه - والأراضى المرخص فى زراعتها زرعة واحدة فى السنة".
"مادة 36 - يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا - ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراض زراعية ولو كان لزرعة واحدة.
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة، فإذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر".
"مادة 36 مكررا - إذا امتنع المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار - وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس فى ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات - فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع - وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة - ويكون هذا العقد ملزما للطرفين".
"مادة 36 مكررا ( أ ) - فى حالة ثبوت العلاقة الإيجارية وفقا لحكم المادة السابقة يلتزم الطرف الممتنع عن إيداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مصاريف إدارية عن سنة زراعية واحدة تعادل 1% من الأجرة السنوية للعين المؤجرة مقدرة على أساس سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها.
ويعاقب بالحبس كل مؤجر يمتنع عمدا عن تحرير عقد الإيجار وفقا لحكم المادة (36) أو يمتنع عن إيداع العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة دون سبب مشروع.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر أو مستأجر يمتنع عمدا عن توقيع عقد الإيجار".
"مادة 36 مكررا (ب) - لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزارعة أو نقدا أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الإيجار مودعا بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع".
"مادة 36 مكررا (ج) - يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية فى إدارة أرضه أو فى تأجيرها وذلك بناء على إقرار مكتوب يقدم إلى الجمعية.
واستثناء من أحكام المادتين 32، 37 يجوز للجمعية فى هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدا إلى صغار الزراع فى القرية الكائنة فى زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلى قبل المستأجرين وتلتزم فى ذلك ببذل العناية الواجبة فى حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة. كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها.
وتستحق الجمعية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة فى المائة من القيمة الإيجارية التى تؤديها إلى المؤجر الأصلى".
"مادة 36 مكررا (د) - يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن يعهد إلى الجمعية بتحصيل الأجرة المستحقة عن أرضه التى يؤجرها وتستحق الجمعية فى هذه الحالة مقابل تحصيل يقدر بستة فى المائة من مجموع المبالغ التى تحصلها".
"مادة 36 مكررا (هـ) - يكون للجمعية التعاونية الزراعية أن تحصل بطريق الحجز الإدارى الأجرة المستحقة قانونا عن الأراضى الزراعية فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين".
"مادة 36 مكررا (و) - مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى الإثبات يجب على المؤجر أن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة، ولا يجوز للمؤجر توكيل الغير فى تحصيل الأجرة إلا إذا قام بتعيين الوكيل فى عقد الإيجار فإذا اختار هذا الوكيل بعد تحرير العقد وإيداعه الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وجب عليه أن يبلغ كلا من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال أسبوع من تاريخ توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله".
"مادة 37 - لا يجوز لأى شخص هو وأسرته التى تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية.
ويدخل فى حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعى اليد عليه بنية التملك من الأراضى المشار إليها، ولو لم تكن فى حيازتهم الفعلية فى الحالين كما يدخل فى حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أى من أفراد أسرته موكلا فى إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضى المشار إليها.
ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.
ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانا.
كما يجوز للولى الطبيعى والوصى والقيم والسنديك والحارس القضائى ومصفى التركة إدارة الأرض التى يسند القانون إدارتها اليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التى يكتسب فيها أى منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك".
مادة 2 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مواد جديدة وهى:
"مادة 33 مكررا - لا يسرى الحد الأقصى لأجرة الأراضى الزراعية المشار إليه فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موز أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية على الأراضى المؤجرة تقدر بأربعين فى المائة (40%) من قيمة الزيادة فى أجرتها عن سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية. وتؤدى الضريبة الإضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية ويكون للحكومة فى تحصيل الضريبة الإضافية ما لها فى تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى".
"مادة 33 مكررا ( أ ) - إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأراضى المؤجرة فلا يزاد الإيجار أو مقابل الاستغلال إلا بمقدار الزيادة فى الضريبة الأصلية فقط من وقت سريانها".
"مادة 33 مكررا (ب) - فى حالة الإيجار بطريق المزارعة توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه الآتى:
( أ ) ما يلزم به المؤجر:
(1) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع.
(2) الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والآلات بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الرئيسية.
(ب) ما يلزم به المستأجر:
(1) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشيته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.
(2) التسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة.
(3) تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة.
(4) إصلاح آلات الرى والزراعة العادية.
(ج) تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:
(1) مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.
(2) الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأجور التى تحددها وزارة الرى.
(3) جمع وتجهيز المحصول.
(4) ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيماوية.
(5) ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم 277 لسنة 1956
ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر - فى حالة الإيجار بطريق المزارعة - على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التى يلزم بها مناصفة مع المستأجر".
"مادة 33 مكررا (ج) - فى الايجار النقدى لا يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون - فى حدود سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية - إلا بأجور الرى وفقا للفئات المقررة قانونا إن كانت، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضى الزراعية كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة".
"مادة 33 مكررا (د) - لا يجوز خلال مدة العقد الواحد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بطريق المزارعة.
ولا يجوز تعديل الإيجار بالنقد إلى إيجار بطريق المزارعة، ولو كان ذلك بناء على موافقة المستأجر".
"مادة 33 مكررا (هـ) - لا يجوز توقيع الحجز الإدارى على حاصلات الأرض المؤجرة نقدا أو مزارعة وفاء للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة عليها ومستحقات بنك الائتمان الزراعى والتعاونى والجمعيات التعاونية الزراعية إلا بمقدار ما يخص تلك الأرض من هذه الديون.
كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة وفاء لدين على المؤجر إلا بمقدار نصيبه فيها".
"مادة 33 مكررا (و) - لا ينتهى إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة فى القوات المسلحة ويجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يعهد بزراعة الأرض المؤجرة إليه لأحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة".
"مادة 33 مكررا (ز) - لا ينتهى إيجار الأراضى الزراعية نقدا أو مزارعة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وعند وفاة المستأجر ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة.
ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد".
"مادة 35 مكررا - استثناء من حكم المادة (35) يجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة إليه، وذلك بالشروط الآتية:
(1) ألا تزيد ملكية المؤجر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أو عن نصف ما يحوزه المستأجر.
(2) أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسى.
(3) أن يكون المستأجر حائزا سواء بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده القصر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها.
(4) لا يجوز أن يسترد المؤجر مساحة تزيد على خمسة أفدنة.
ويقدم الطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة، فإذا تبين لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضى بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة فى الحدود المقررة فى هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعى ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضى الزراعية وما فى حكمها.
وفى جميع الأحوال يجب على المؤجر الذى يسترد أرضه وفقا لحكم هذه المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها، فإذا ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقدا إلى صغار الزراع. وفى هذه الحالة تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر الذى تختاره الجمعية".
"مادة 35 مكررا ( أ ) - استثناء من حكم المادة 35 يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إلغاء عقود إيجار الأراضى المستولى عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى والأراضى التى تؤول ملكيتها إلى الدولة وتسلم إلى الهيئة بناء على قانون والأراضى التى تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار الأراضى التى ترى الدولة إسناد إدارتها واستغلالها أو التصرف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم الإلغاء إجراءات استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا للقانون أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام أو إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد. وفى حالة إلغاء العقد بسبب إخلال المستأجر بأى من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس الإدارة بالإلغاء - إخطار المستأجر بالطريق الادارى بأسباب الإلغاء ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
ويكون قرار مجلس الإدارة بإلغاء الإيجار فى الحالات المشار إليها نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد التصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وينفذ بالطريق الإدارى".
"مادة 36 مكررا (ز) - إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن تسلم الأجرة، أو إذا امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عما يؤديه من الأجرة كان للمستأجر أن يودع الأجرة نقدا على ذمة المؤجر فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل إيصال من الجمعية، أو يودعها الجمعية بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه، أن يعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإيداع - فإذا رفض المؤجر أو الوكيل تسلم المبلغ المودع خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالعرض أودعت الجمعية المبلغ على ذمة المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الايداع والمصاريف الإدارية وتخطر الجمعية فى هذه الحالة كلا من المستأجر والمؤجر بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وفى حالة الإيجار بطريق المزارعة إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن محاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول - كان للمستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بذلك كتابة.
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن يبلغ شكوى المستأجر إلى المؤجر أو وكيله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
فإذا لم يقم المؤجر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بشكوى المستأجر قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارية وتخطر المؤجر أو وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وفى جميع الأحوال يعتبر الايداع مبرئا لذمة المستأجر بمقدار ما تم إيداعه من الأجرة".
"مادة 37 مكررا - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (37) مع علمه بذلك".
"مادة 37 مكررا ( أ ) - إذا ترتبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم فى الأرض فى تاريخ هذه الأيلولة - أى المدتين أطول - عن مقدار مساو لما يزيد على مجموع ما يجوز لهم حيازته قانونا من الأراضى الزراعية وما فى حكمها.
ويكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى حالة البطلان المنصوص عليه فى المادة (37) وفى حالة عدم تنازل ذوى الشأن عن مقدار مساو للزيادة التى آلت إليهم كلها أو بعضها والمنصوص عليها فى الفقرة السابقة - أن تستولى من الأرض غير المملوكة لهم والتى يستأجرونها على مقدار مساو للزيادة - ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به ويفصل فى هذا التظلم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إدارة ما يؤول إليها من الأراضى طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك".
مادة 3 - يجب على كل مؤجر أو دائن أيا كانت صفته يحمل سندا يدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه، واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته.
ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين.
ويسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك.
مادة 4 - تتولى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التى يخطر عنها الدائنون طبقا للمادتين 3، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة وتطلع على سنداتها (الكمبيالات وغيرها) تسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم وتتحقق من سبب الديون وجديتها فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانونا كان لها أن تقضى بعدم الاعتداد بالسند وسقوط الدين.
مادة 5 - كل دين يستحق مستقبلا لسبب مشروع على مستأجر أرض زراعية لصالح المؤجر يجب أن يصدق على توقيعات ذوى الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة وإلا كان باطلا وعلى الدائن أن يخطر لجنة نص المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه.
مادة 6 - تلغى المادتان 39 مكررا و39 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1386 (8 سبتمبر سنة 1966)