الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1966 - العدد 206

قانون رقم 53 لسنة 1966
باصدار قانون الزراعة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بقانون الزراعة المرافق.
مادة 2 - تلغى القوانين الآتية:
الدكريتو الصادر فى 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.
القانون رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم 30 لسنة 1921 بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.
القانون رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخارج.
القانون رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945
القانون رقم 134 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصرى.
القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.
المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات بالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
القانون رقم 951 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة.
القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
القانون رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
القانون رقم 449 لسنة 1954 فى شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن الأشمونى.
القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.
القانون رقم 509 لسنة 1954 فى شأن المبيدات.
القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 523 لسنة 1955 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
القانون رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
القانون رقم 41 لسنة 1956 فى شأن المخصبات الزراعية.
القانون رقم 27 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته.
القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.
القانون رقم 339 لسنة 1956 فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن.
القانون رقم 21 لسنة 1957 فى شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1959
القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960
القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1962
القانون رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
القانون رقم 278 لسنة 1960 فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية.
القانون رقم 84 لسنة 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.
القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم إمبو.
القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى.
القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1386 (8 سبتمبر سنة 1966)