الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1966 - العدد 206

قانون رقم 54 لسنة 1966
بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ فى كل قرية لجنة تسمى "لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية" تشكل على النحو الآتى:

المشرف الزراعى فى الجمعية التعاونية الزراعية   رئيسا
أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى فى القرية }
}
}
}
أعضاء
أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية
صراف القرية

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص.
مادة 2 - تعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما رأى رئيسها ذلك وفقا لحاجة العمل ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم المشرف الزراعى، وممثل الاتحاد الاشتراكى العربى.
مادة 3 - تختص لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة.
وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل فى المسائل الآتية:
( أ ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من (32) إلى (36) مكررا "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى.
(ب) كل خلاف ينشأ حول استخدام السلف النقدية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه.
وللجنة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلا عن الزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.
(ج) جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة. وتنظر اللجنة هذه الإشكالات على وجه السرعة.
مادة 4 - تصدر اللجنة قرارها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة. ويكون قرارها نهائيا ما لم يرفع عنه تظلم فى الموعد القانونى ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من غير أعضائها وتكون أتعاب الخبرة على جانب من يصدر ضده القرار.
مادة 5 - يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها للطرفين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أمام لجنة استئنافية تشكل بدائرة كل مركز على الوجه الآتى:

قاض - يندبه وزير العدل   رئيسا
عضو نيابة - يندبه النائب العام }
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى فى المركز تختاره اللجنة
مندوب من وزارة الزراعة - يختاره مدير الزراعة بالمحافظة
اثنان من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى والجمعيات
التعاونية الزراعية بدائرة المركز يمثلان ملاك الأراضى
ومستأجريها - يندبهما أمين الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة
معاون المالية بالمركز

ويصدر بتشكيل اللجنة الاستئنافية قرار من المحافظ المختص.
ويعين المحافظ العدد الكافى من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية للجنة.
مادة 6 - تفصل اللجنة الاستئنافية فى التظلمات التى تعرض عليها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة. ولها أن تدعو لحضور جلساتها مندوبين عن الجهات ذات الشأن للاسترشاد برأيهم أو ندبهم لأداء ما تعهد به إليهم من مهام لازمة لتكوين رأيها.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم القاضى وعضو النيابة وممثل الاتحاد الاشتراكى العربى. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين.
مادة 7 - استثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون أو التعويض عنها.
ويمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقا للفقرة 2 من المادة 3، وتحال اليها فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الدرجة الأولى والتى تدخل فى هذا الاختصاص، ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها.
مادة 8 - ترفع المنازعات إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وإلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون بطلب مستوف رسم الدمغة يقدم إلى سكرتير الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو كاتبها فى القرية أو إلى سكرتارية اللجنة الاستئنافية المختصة فى المركز - بحسب الأحوال ويكون الطلب من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم وعدد أعضاء اللجنة وصورتين إضافيتين.
ويتضمن الطلب بيان اسم مقدمه وصفته، وموطنه المختار فى دائرة اختصاص اللجنة وأسماء الخصوم، وصفاتهم، وموطن كل منهم وموضوع المنازعة بالتفصيل.
وترفق بالطلب المستندات والأدلة المؤيدة له.
مادة 9 - على سكرتير الجمعية أو كاتبها فى القرية وسكرتارية اللجنة الاستئنافية المختصة فى المركز أن تسلم الطالب إيصالا يتضمن بيان تاريخ تقديم طلبه وما أرفقه به من مستندات.
ويعرض الطلب ومرفقاته على رئيس اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ويتولى سكرتير أو كاتب الجمعية أو سكرتارية اللجنة الاستئنافية - بحسب الأحوال إعلان الخصوم ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره، وذلك قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ويتم الإعلان بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
مادة 10 - على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو من ينوب عنه أن يخطر الخصوم ببيان المنازعة وبتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وأن يلصق فى لوحة خاصة بمقر الجمعية صورة الإعلان الذى ورد اليه.
وعليه أن يوفد مندوبا أو يحضر بنفسه الجلسة المحددة لنظر المنازعة ليقدم ما يطلب اليه من بيانات أو مستندات تتعلق بها.
وعليه أيضا أن يلصق فى اللوحة الخاصة بمقر الجمعية صورة القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى المنازعة.
مادة 11 - تكون جلسات اللجان علنية. ولطرفى المنازعة الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين أو ممن يختارونهم من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة.
وللجان أن تصدر قرارها فى غيبة من يتخلف عن الحضور من الخصوم بعد التحقق من صحة إعلانه ولها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تنتقل لمعاينة الأرض محل المنازعة أو تندب لذلك أحد أعضائها أو غيرهم وفى هذه الحالة يحرر محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ونتيجتها.
وللجان استجواب الخصوم. وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع أقواله من غير الخصوم بعد حلف اليمين.
ويجب على اللجان قبل الحكم بفسخ عقد الإيجار وتقرير إخلاء المستأجر من الأرض - أن تعاين الأرض محل المنازعة بكامل هيئتها، وأن تقدر قيمة ما يلتزم المؤجر بأدائه إلى المستأجر تعويضا له عن الزراعة القائمة فى الأرض.
مادة 12 - تتولى الجهات الادارية - كل فى حدود اختصاصها - تنفيذ قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك بموجب نسخة من هذه القرارات موقعة من رئيس اللجنة المختصة وبعد إعلان ملخص هذه القرارات إلى الخصوم وإلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
مادة 13 - يلغى القانون رقم 148 لسنة 1962 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية.
مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1386 (8 سبتمبر سنة 1966)