الجريدة الرسمية فى أول أغسطس سنة 1966 - العدد 172

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2919 لسنة 1966
بشأن تعديل أجور الخدمة التليفونية بين الجمهورية
العربية المتحدة والمملكة الليبية المتحدة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فى 16/ 11/ 1965؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تكون أجور المكالمات التليفونية بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية العربية المتحدة موحدة بالنسبة لجميع المناطق وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة وتحسب على النحو الآتى:
(1) تحدد أجرة وحدة المكالمة (3 ثلاث دقائق) بخمسة فرنكات ذهب.
(2) تحدد أجرة الدقيقة الإضافية بمبلغ 1.67 فرنك ذهب.
(3) يحدد رسم التحضير أو الاستعلام بمبلغ 0.50 فرنك ذهب.
مادة 2 - تتم المحاسبة بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية المتحدة على أساس الأجور المبينة فى المادة السابقة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1965
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 ربيع الأول سنة 1386 (16 يوليه سنة 1966)