الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1985 - العدد 26

قانون رقم 16 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين
بالمجارى والصرف الصحى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى النص الآتى:
"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1405 (13 يونيه سنة 1985)