الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27

قانون رقم 98 لسنة 1985
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 85/ 1986

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1405 (24 يونيه سنة 1985)