الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 101 لسنة 1985
بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر
بالعملة المحلية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفرض رسم على كل تذكرة سفر إلى الخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية بواقع 10% من قيمة التذكرة المقررة، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى.
ويخصص هذا الرسم للصرف منه على الأغراض الآتية:
- تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية، وتطوير الفنادق والمطارات.
- تجميل وتنمية المناطق الأثرية.
- تمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة.
ولا تسرى على هذا الرسم أية إعفاءات. ويتم توزيع الحصيلة المشار إليها على الأغراض المتقدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.

(المادة الثانية)

يفتح حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الحصيلة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتلتزم جميع الشركات والمكاتب والتوكيلات وغيرها من الجهات المعنية والتى يتم حجز تذاكر السفر بمعرفتها بتحصيل المبالغ المشار إليها وإيداعها فى الحساب المذكور، وذلك فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالى للتحصيل وعند عدم الإيداع فى هذا الميعاد، يستحق على هذه الجهات مثل المبالغ المقررة. وفى حالة التخلف عن التوريد يتم تحصيل المبالغ المتقدمة بطريق الحجز الإدارى.
ويصدر بتسليم الإجراءات والنماذج اللازمة قرار من وزير المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).