الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 103 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (25) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
مادة 25 - يختص مجمع البحوث الإسلامية - فى نطاق أغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية.
وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات.
وتنظم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).