الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 106 لسنة 1985
بالغاء سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على إستثناء غير المصريين
من شروط اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على استثناء بعض الحالات من شروط اكتساب غير المصريين ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء المقررة فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الجمهورية، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).