الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 108 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة
والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1) وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا "1":
مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، وثمانون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره عن وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
الفقرة الثانية من المادة 123:
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الموجودين بالخدمة والمتقاعدين والمستحقين عنهم.

(المادة الثانية)

يوقف منح وسام نجمة سيناء الذى تم إنشاؤه فى مناسبة تحرير سيناء بالقانون رقم 9 لسنة 1974.

(المادة الثالثة)

تلغى (ب) من البند (2) من المادة 122 مكررا (1) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1985.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).