الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 109 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يستبدل بنص المادة (94) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، النص التالى:
مادة 94 - يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من أول يوليو 1985 لتكون ثلاثين جنيها شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وعشرين جنيها شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الموجودين بالخدمة والمتقاعدين والمستحقين عنهم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1985 فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 94 فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).