الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 110 لسنة 1985
بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بواقع 3%.

(المادة الثانية)

يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الاشتراك المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).