الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 111 لسنة 1985
بتعديل القانون رقم 146 لسنة 1980
بإنشاء محكمة شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 146 لسنة 1980، النص الآتى:
مادة 2 - تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الطور.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1985
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).