الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1985 - العدد 29 "تابع"

قانون رقم 112 لسنة 1985
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة
العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة بالبحث عن البترول
واستغلاله فى بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس
والصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها والمعدلة للشروط الخاصة بالتزام البحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية الممنوح لها بموجب القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله والقوانين المعدلة له وقرار مجلس الوزراء الصادر فى العاشر من يناير سنة 1937 والقرار المعدل له.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ويلغى كل حكم يخالفها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (13 يولية سنة 1985).