الجريدة الرسمية فى 11 يونيه سنة 1967 - العدد 64 مكرر

قرار مجلس الأمة فى الجلسة التى عقدها
فى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الجمعة
الموافق 9 يونيو سنة 1967 برفض تخلى
السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس
الجمهورية العربية المتحدة عن منصبه


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية الذين انتخبونا، وما انتخبونا إلا لأنك قائدنا وقائدهم.
باسم الملايين الذين أشعلت لهم بقيادتك الحكمية الواعية، أول قبس من نور على طريق حياتهم يوم 23 يوليو.
باسمهم نقول: لا.. لا.. أنت قائدنا ورئيس جمهوريتنا وستظل ما بقينا، قائدنا ورئيس. جمهوريتنا.
سيادة الرئيس
لقد أثبتَّ فى حياتك كلها أنك بطل، وكان موقفك اليوم أقصى صور البطولة، فقد حملت نفسك مسئولية، ليست مسئوليتك وحدك ولكنها مسئوليتنا جميعا. مسئولية شعب بأسره، أراد الحياة، وأراد الحرية، وأراد الكرامة، وأراد العزة، وكنت أنت رمز الإرادة فى كل ما أراد، ومعبرا عن مشيئته فى كل ما شاء.
إن شعبنا اليوم، أحوج إلى قيادتك مما كان فى أى وقت مضى، وليست نكسة اليوم إلا ثمنا يتأتى على الأحرار أن يدفعوه، فما من حرية رخيصة الثمن.
إن الشعوب لا تعيش وتقوى ويشتد ساعدها بالانتصارات وحدها، بل وبالمحن أيضا، وبقدرتها على أن تجتاز المحن، ونحمد الله على أن شعبنا قادر بك ومعك، لأن يجعل من رجعة اليوم نصرا مبينا، كما توالت انتصاراته معكم وبكم من قبل.
وقد عبر شعبنا بكل مظاهر التعبير، بل وفى لحظة سماعه لخطابك أنه لا يتفق معك فيما أردت، ولقد عودتنا دائما أن تكون عند إرادة الشعب ومشيئته.
إنه يريدك، لأنه مصمم على حمل الرسالة النبيلة، التى بدأها والتى يريد أن يسير بها معك.
إن ما تحقق على يديك فى الأيام الأخيرة فى المجال الوطنى والعربى والدولى، هو صورة لا تقلل من جلالها وروعتها أى نكسة. فهو صورة تستطيع أن تستكمل بقيادتك كل أبعاد الانتصار، الذى يتطلع إليه شعبنا والشعب العربى والشعوب المناضلة من أجل الحرية.
لقد وهبت نفسك لهذا الشعب، ومن يهب لا يستطيع الرجوع فى هبته، وقد منحت حياتك، وكيانك وقيادتك الرائدة الموهوبة لشعبنا وللشعب العربى ولكل الشعوب المناضلة، ومن يمنح، لا يملك أن يمنع.
فباسم تحالف قوى الشعب العاملة، يعلن مجلس الأمة رفضه بكل شدة وإصرار لأية نية من جانبكم للتخلى عن رئاسة الجمهورية مع عظيم تقديره للدوافع النبيلة الشريفة التى دفعتكم كقائد شجاع ومناضل شجاع وبطل شجاع إلى اتخاذ هذا القرار.