الجريدة الرسمية فى 9 نوفمبر سنة 1967 - العدد 87

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 46 لسنة 1967
بإضافة شركة الإعلانات الشرقية وشركة الإعلانات
المصرية وشركة التوزيع المصرية إلى بيان دور
الصحف والنشر وملحقاتها المنصوص عليها فى المادة 3
من القانون رقم 156 لسنة 1960 - بتنظيم الصحافة -
وبإلحاق الشركات المذكورة بمؤسسة دار التحرير
للطبع والنشر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة،
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى بيان دور الصحف والنشر وملحقاتها المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون رقم 156 لسنة 1960
"شركة الإعلانات الشرقية وشركة الاعلانات المصرية وشركة التوزيع المتحدة".
مادة 2 - تلحق الشركات المشار إليها بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.
مادة 3 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 156 لسنة 1960 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهوريه فى 7 شعبان سنة 1387 (9 نوفمبر سنة 1967)