الجريدة الرسمية فى 25 يناير سنة 1968 - العدد 4

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3458 لسنة 1962
بالموافقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقى للمواصلات السلكية
واللاسلكية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة
والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية
غانا وحكومة جمهورية غينيا وحكومة جمهورية مالى
وحكومة المملكة المغربية وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية الاتحاد الإفريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية والمعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية غانا وحكومة جمهورية غينيا وحكومة جمهورية مالى وحكومة المملكة المغربية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)
المحتويات
الفصل الأول
مادة 1 - تشكيل الاتحاد.
مادة 2 - حقوق والتزامات أعضاء الاتحاد.
مادة 3 - مقر الاتحاد.
مادة 4 - غرض الاتحاد.
مادة 5 - هيئات الاتحاد.
مادة 6 - مؤتمر المفوضين.
مادة 7 - المؤتمر الإدارى والفنى.
مادة 8 - المكتب الدائم للاتحاد.
مادة 9 - اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة 10 - مالية الاتحاد.
مادة 11 - لغات الاتحاد.

الفصل الثانى

مادة 12 - التصديق على الاتفاقية.
مادة 13 - الانضمام.
مادة 14 - الانسحاب.
مادة 15 - تسوية الخلافات.
مادة 16 - الاحالة إلى الاتفاقية الدولية.
مادة 17 - علاقات الاتحاد بالهيئات الدولية.
مادة 18 - تطبيق مزايا وحصانات الأمم المتحدة على الاتحاد.
مادة 19 - تبادل الموظفين والمعونة الفنية.
مادة 20 - توحيد المعدات.
مادة 21 - التشريعات الداخلية.
مادة 22 - تاريخ العمل بالاتفاقية.

اللائحة الداخلية للمؤتمرات
الملحقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية

مادة 1 - سلطات المؤتمر.
مادة 2 - الافتتاح.
مادة 3 - ترتيب المقاعد.
مادة 4 - جدول الأعمال.
مادة 5 - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
مادة 6 - اختصاصات الرئيس.
مادة 7 - تأليف اللجان.
مادة 8 - أعضاء اللجان.
مادة 9 - رؤساء ومقررو اللجان.
مادة 10 - الدعوة إلى الجلسات.
مادة 11 - الاقتراحات أو التعديلات التى تقدم قبل افتتاح المؤتمر.
مادة 12 - الاقتراحات أو التعديلات التى تقدم خلال عقد المؤتمر.
مادة 13 - سير المناقشة.
مادة 14 - التصويت.
مادة 15 - اللجان واللجان الفرعية، سير المناقشات وإجراءات التصويت.
مادة 16 - التحفظات.
مادة 17 - محاضر الجمعيات العامة.
مادة 18 - الموافقة على المحاضر المختصرة أو الكاملة وعلى التقارير.
مادة 19 - لجنة الصياغة.
مادة 20 - الموافقة النهائية.
مادة 21 - التوقيع.
مادة 22 - البيانات للصحف.
مادة 23 - الإعفاء.
مادة 24 - الإحالة على اللائحة العامة للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية.
توصية رقم 1
قرار رقم 2
قرار رقم 3
قرار رقم 4
قرار رقم 5
قرار رقم 6
قرار رقم 7