الجريدة الرسمية فى 14 نوفمبر سنة 1968 - العدد 46

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 64 لسنة 1968
بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد
والمنتجات الصناعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالاقليم المصرى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1957 بربط ميزانية السنة المالية 1957/ 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير الصناعة على ألا تتجاوز قيمة هذا الرسم مبلغ مائة وخمسين جنيها على فحص واختبار وتحليل أى مادة.
مادة 2 - يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من رسوم الفحص والتحليل والاختبار فى المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1388 (7 نوفمبر سنة 1968)