الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1968 - العدد 49

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 69 لسنة 1968
باستمرار العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف
إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير فى سداد
الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة فى محافظات بور سعيد
والاسماعيلية والسويس

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف اجراء التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير فى سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة فى محافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1968.
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1388 (30 نوفمبر سنة 1968)