الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1968 - العدد 49

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 70 لسنة 1968
بشأن سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 - فى شأن
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة -
على المستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين الذين
اشتركوا فى العمليات الحربية، وبتسوية المعاشات والتعويضات
المستحقة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين
بسبب المجهود الحربى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات للعاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين الذين اشتركوا فى العمليات الحربية القواعد الخاصة بالمعاشات والتعويضات والمكافآت والمنح والتأمين الاضافى وسائر الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه بشرط أن يكون الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة قد تم بسبب ذلك الاشتراك.
وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة تعادل درجات المدنيين الذين يشغلون وظائف مدنية بالرتب المنصوص عليها فى القانون المشار اليه، وبالنسبة للمدنيين الذين لا يشغلون وظائف مدنية فتحدد الرتب التى يعاملون على أساسها بقرار من لجنة المعاشات الاستثنائية.
ويحدد وزير الحربية المقصود بالعمليات الحربية وأحوال الاشتراك فيها.
مادة 2 - تسوى المعاشات والتعويضات المستحقة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين بسبب المجهود الحربى والخاضعين لأحد قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام إصابة العمل المنصوص عليها فى هذه القوانين.
مادة 3 - تستحق المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون اعتبارا من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة.
مادة 4 - تسرى أحكام هذا القانون دون إخلال بما تقرره القوانين الأخرى من مزايا أفضل.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967، ولوزراء العمل والحربية والخزانة كل فيما يخصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،