الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1968 - العدد 49

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 72 لسنة 1968
فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة رقم 119 من الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1963 بشأن الموافقة على المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت الصادرة بلندن سنة 1954 والمعدلة فى 13 أبريل سنة 1962؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1948 لسنة 1965 بإنشاء لجنة دائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعتبر جزءا متما لهذا القانون أحكام المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت الصادرة بلندن سنة 1954 والمعدلة فى 13 أبريل سنة 1962، والتى ووفق على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 2 - كل ربان سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة تخضع لأحكام المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت المشار إليها فى المادة السابقة يخالف حكم المادة الثالثة من هذه المعاهدة الخاصة بتحريم القاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 3000 جنيه، وفى حالة العود يجوز الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 6000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعفى ربان السفينة من توقيع تلك العقوبة إذا كانت الجريمة المشار إليها قد ارتكبت بناء على أمر صريح من مالك السفينة أو مستغليها وفى هذه الحالة يعاقب المالك أو المستغل بضعف العقوبات السابقة.
مادة 3 - تسرى العقوبات المبينة فى المادة السابقة على جميع السفن على اختلاف جنسيتها بما فيها السفن التابعة لدول غير منضمة إلى المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت المشار إليها إذا القت الزيت أو المزيج الزيتى فى المياه الداخلية أو الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة.
وتستثنى من حكم هذه المادة السفن البحرية على أن تتخذ هذه السفن الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت.
مادة 4 - يجب على كل ربان سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة وتخضع لأحكام المعاهدة الدولية سالفة الذكر أن يمسك سجلا للزيت بالسفينة على الوجه المبين فى المادة التاسعة من المعاهدة الدولية المشار إليها.
ويعاقب الربان بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 300 جنيه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم وجود سجل للزيت بالسفينة.
(2) عدم انتظام عمليات القيد بسجل الزيت.
(3) إثبات واقعة غير حقيقية فى السجل.
(4) منع السلطات المختصة من التفتيش على السجل.
(5) امتناع الربان عن تقديم سجل الزيت للمسئولين من السلطات المختصة إذا طلبوا منه ذلك.
(6) امتناع الربان عن التصديق على مستخرج الزيت بالسفينة إذا طلب منه ذلك.
وفى حالة العود يجوز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز 600 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 5 - على ربابنة السفن على اختلاف جنسياتها أن يبادروا فورا بابلاغ سلطة الميناء عن كل القاء زيت أو مزيج زيتى من السفينة فى المياه الداخلية أو الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة إذا كان ذلك لغرض انقاذ السفينة أو لمنع حدوث تلف لها أو لشحنتها أو كان لغرض إنقاذ أرواح فى البحار، على أن يبين فى الإخطار ظروف وأسباب هذا الإلقاء كذلك يجب الاخطار فى حالة تسرب الزيت أو المزيج الزيتى إلى المياه المذكورة من السفينة نتيجة لتلفها أو تسربه منها بدون قصد.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها ربان السفينة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 300 جنيه.
وتستثنى السفن الحربية من حكم هذه المادة.
مادة 6 - يسرى حظر القاء الزيت أو المزيج الزيتى فى المياه الداخلية والإقليمية بالجمهورية العربية المتحدة على جميع المنشآت الموجودة على أراضى الجمهورية ومياهها وعلى أى جهاز يستعمل لنقل الزيت من أو إلى السفينة سواء كان الإلقاء من مكان فى البحر أو فى البر، إلا إذا كان الزيت فى حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه أو تكريره ولم يكن فى الإمكان التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت فى البحر بشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنع هذا الإلقاء أو التقليل منه قد اتخذت.
وتحدد نسبة المزيج الزيتى المحظور القائه فى حكم هذه المادة بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح اللجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب المسئول عنها بغرامة لا تجاوز 500 جنيه وفى حالة العود يجوز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت إعفاء بعض المنشآت من حكم هذه المادة إعفاءا كليا أو جزئيا.
مادة 7 - تحدد بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الموانى والمنائر بعد موافقة الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة الموانى الرئيسية التى يجب أن تجهز لاستقبال نفايات الزيت من السفن التى ترتاد الميناء مع عمل الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات ويحدد القرار المدد اللازمة لعمل هذه الترتيبات والجهات التى تقوم بعملها على حسابها.
ويجوز لوزير النقل بناء على اقتراح سلطة الميناء أو الجهة التى رخص لها بعمل هذه التجهيزات أن يصدر قرارا بتنظيم الشروط الخاصة بالانتفاع بهذه التجهيزات والرسم الذى يحصل مقابل هذا الانتفاع بما لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه.
مادة 8 - تحدد بقرار من وزير النقل الشروط الواجب توافرها لتزويد سفن الجمهورية العربية المتحدة بأجهزة فصل الزيت طبقا للتصميمات والاشتراطات الفنية التى تعدها أو تقرها اللجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت.
كما يجوز بقرار من وزير النقل تعيين الأشخاص والخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم فى سبيل ذلك حق الدخول فى كل وقت فى أية سفينة تابعة للجمهورية العربية المتحدة فى موانى هذه الجمهورية أو فى الخارج على أن يراعى ألا يتسبب ذلك فى أى تأخير للسفينة.
ولوزير النقل بناء على اقتراح مصلحة الموانى والمنائر أن يصدر قرارات بفرض رسم لا يتجاوز عشرة جنيهات مقابل تجربة الأجهزة المذكورة والتصريح بإقامتها بموانى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 9 - لا يجوز لأى سفينة دخول ميناء بقصد شحن أو تفريغ زيت البترول إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة فى هذا الميناء وتخصيص مرسى لها وتستثنى من ذلك الوحدات البحرية المقيدة بموانى الجمهورية العربية المتحدة.
ولسلطة الميناء أو الجهة التى تديره أو تشرف عليه أن تأمر فى أى وقت بايقاف نقل الزيت من أو إلى السفينة فى الميناء فى حالة هبوب العواصف أو فى بعض الظروف الأخرى التى تستدعى ذلك.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل مسئول عن نقل الزيت يخالف أحكام هذه المادة.
مادة 10 - ينعقد الاختصاص بالحكم فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون للمحكمة التى تقع فى دائرتها الجريمة بالنسبة إلى جميع السفن إذا وقعت المخالفة فى المياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة كما ينعقد هذا الاختصاص للمحكمة الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى تقع منها المخالفة إذا وقعت خارج المياه الاقليمية المذكورة من سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 11 - يعتبر مندوبو سلطة الميناء أو الجهة التى تديره
أو تشرف عليه وكذا الممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون.
ولوزير العدل بناء على اقتراح وزير النقل وبعد موافقة الوزير المختص أو الجهة الادارية المختصة أن يمنح هذه الصفة لأشخاص آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ القانون.
مادة 12 - يقوم مأمورو الضبطية القضائية المختصون بتنفيذ أحكام هذا القانون بضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه أو اللوائح والقرارات التنفيذية له ولهم فى سبيل ذلك تفتيش السفن التابعة للجمهورية العربية المتحدة والمنشآت الموجودة بها كما أن لهم الاطلاع على سجل الزيت بالسفن الوطنية والأجنبية على النحو المبين بالفقرة الخامسة من المادة التاسعة من المعاهدة الدولية المشار إليها وعليهم أن يبلغوا مصلحة الموانى والمنائر بالجرائم المذكورة وبصورة من المحاضر أو التقارير أو سجل الزيت التى تحرر بشأنها، وأن يخطروا ربان السفينة بموضوع المخالفة وتسجيلها بدفتر السفينة الرسمى إذا كان ذلك فى إمكانهم عمليا.
مادة 13 - على كل ربان سفينة أو مالك أو مستغل لها أو صاحب مصنع أو منشأة أن يقدم لمندوبى سلطات الميناء والخبراء ومأمورى الضبطية القضائية المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون المعاونة اللازمة لأداء مهمتهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم هذه المادة أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
مادة 14:
( أ ) على مصلحة الموانى والمنائر تنفيذا لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من المعاهدة الدولية المشار إليها، أن تخطر كتابة الدولة التابعة لها السفينة بما يقع منها من مخالفات لأحكام واشتراطات هذه المعاهدة أينما حدثت هذه المخالفة.
(ب) ينشأ بالمصلحة المذكورة مكتب دائم لتلقى جميع التقارير والبلاغات من السلطات الأجنبية عما يقع من سفن الجمهورية العربية المتحدة فى الخارج من مخالفات لأحكام واشتراطات المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت، وإذا تبين للمصلحة أن أدلة الاثبات الواردة إليها تكفى لإدانة مالك أو ربان السفينة أو مستغلها طبقا لأحكام هذا القانون فعليها أن تبلغ النيابة العامة بهذه المخالفات ثم تخطر السلطة الأجنبية المبلغة والمنظمة البحرية الاستشارية الدولية للحكومات بالنتيجة.
مادة 15 - على مصلحة الموانى والمنائر وجميع السلطات المختصة فى موانى الجمهورية العربية المتحدة والهيئات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون أن تقدم للجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت تقريرا سنويا عما تم تنفيذه من أحكام هذا القانون والمعاهدة الدولية المشار إليها مع بيان ملاحظاتها واقتراحاتها فى هذا الشأن.
مادة 16 - تقوم اللجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت بموافاة المنظمة البحرية الاستشارية الدولية للحكومات وكذا الجهة المختصة فى هيئة الأمم المتحدة بالقوانين والقرارات والتقارير الرسمية على الوجه المبين بالمادة (12) من المعاهدة الدولية المذكورة.
مادة 17 - يختص وزير النقل باصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
مادة 18 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1388 (30 نوفمبر سنة 1968)