الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1968 - العدد 49 (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 73 لسنة 1968
بتعديل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات الجمهورية
العربية المتحدة المبينة بالجداول المرافقة للقانون
رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية
لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات الجمهورية العربية المتحدة المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963 المشار اليه على الوجه المبين بالجداول المرافقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 رمضان سنة 1388 (2 ديسمبر سنة 1968)