الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 74 لسنة 1968
فى شأن تأسيس شركة أنابيب البترول

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المؤسسات الصناعية؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسات المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية فى 8 من أكتوبر سنة 1962 بالموافقة على إنشاء "الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب"؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية فى 3 من أكتوبر سنة 1963 بزيادة رأس مال (الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب إلى ثمانية ملايين جنيه)؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية فى أول يوليو سنة 1964 بتغيير اسم الشركة إلى "شركة أنابيب البترول"؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - رخص فى تأسيس شركة مساهمة عربية باسم "شركة أنابيب البترول" اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 1962 تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول وتسرى فى شأنها أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشركات القطاع العام.
مادة 2 - يكون غرض هذه الشركة مد أنابيب وملحقاتها وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع أعمال شراء المواد البترولية ومشتقاتها وبيعها ونقلها وتخزينها وفصلها عن بعضها ولها فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا الغرض.
مادة 3 - حدد رأس مال هذه الشركة بمبلغ خمسة ملايين جنيه، زيد إلى ثمانية ملايين جنيه اعتبارا من 3 أكتوبر سنة 1963 موزع على أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم جنيهان مملوك جميعه للمؤسسة المصرية العامة للبترول.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 1962،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)