الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1968 - العدد 42

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 974 لسنة 1964
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقى المعقودة
فى الخرطوم بتاريخ 4/ 8/ 1963 بين حكومات الجمهورية العربية
المتحدة وجمهورية الجزائر الديمقراطية والشعبية، مملكة بوروندى،
جمهورية الكاميرون الاتحادية، جمهورية أفريقيا الوسطى،
جمهورية تشاد، جمهورية الكونغو (برازافيل)، جمهورية
الكونغو (ليوبولدفيل)، جمهورية داهومى، امبراطورية أثيوبيا،
جمهورية جابون، جمهورية غانا، جمهورية غينيا، جمهورية
ساحل العاج، كينيا، جمهورية ليبيريا، المملكة الليبية، جمهورية
ملجاس، جمهورية مالى، جمهورية موريتانيا الإسلامية،
المملكة المغربية، جمهورية النيجر، اتحاد نيجيريا، مملكة
رواندا، جمهورية السنغال، سيراليون، جمهورية الصومال،
جمهورية السودان، جمهورية تنجانيقا، جمهورية توجو،
الجمهورية التونسية، أوغندا، جمهورية فولتا العلي

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قــــرر:

مادة وحيدة - ووفق مع التحفظ بشرط التصديق على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقى المعقودة فى الخرطوم بتاريخ 4/ 8/ 1963 بين حكومات الجمهورية العربية المتحدة، جمهورية الجزائر الديمقراطية والشعبية، مملكة بوروندى، جمهورية الكاميرون الاتحادية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تشاد، جمهورية الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو (ليوبولدفيل)، جمهورية داهومى، امبراطورية أثيوبيا، جمهورية جابون، جمهورية غانا، جمهورية غينيا، جمهورية ساحل العاج، كينيا، جمهورية ليبيريا، المملكة الليبية، جمهورية ملجاس، جمهورية مالى، جمهورية موريتانيا الإسلامية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، اتحاد نيجيريا، مملكة رواندا، جمهورية السنغال، سيراليون، جمهورية الصومال، جمهورية السودان، جمهورية تنجانيقا، جمهورية توجو، الجمهورية التونسية، أوغندا، جمهورية فولتا العليا، وفوض السيد أحمد زندو وزير الاقتصاد فى التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1383 (19 مارس سنة 1964)