الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 75 لسنة 1968
بإعفاء سفن الصيد الآلية والوحدات التى تعمل
فى أغراض الصيد المسجلة أو المقيدة فى تاريخ العمل
بهذا القانون بموانى منطقة قناة السويس من الرسوم
المقررة بالقانونين رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات
الرسوم الخاصة بالموانى والأرصفة والأساكل ورقم 97
لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى والأرصفة والأساكل؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2253 لسنة 1962 فى شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعفى سفن الصيد الآلية والوحدات التى تعمل فى أغراض الصيد المسجلة أو المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بموانى منطقة قناة السويس من الرسوم المقررة بالقانون رقم 572 لسنة 1954 والقانون رقم 97 لسنة 1960 المشار إليهما، وينتهى هذا الإعفاء من أول يناير التالى لإزالة آثار العدوان الإسرائيلى عن البلاد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول يناير سنة 1968،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)