الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 76 لسنة 1968
بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة الخاصة بأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العملى سواء كان الايفاد على حساب الدولة أو على منح أجنبية وكذلك الطلاب الدارسين لحسابهم فى الخارج تحت اشراف بعثة الجمهورية العربية المتحدة عند عودتهم بعد انتهاء دراساتهم أو تدريباتهم أو إجازاتهم الدراسية أو عند عودة أسرهم فى حالة الوفاة بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام قضاه مستحق الإعفاء فى الخارج بحد أقصى أربعة أشهر بالنسبة للمبعوثين للحصول على مؤهل حتى درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الموفدين للتدريب العملى والمهام العلمية وبحد أقصى قدره ثمانية أشهر بالنسبة للمبعوثين للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع جبر كسور الشهر إلى شهر وتحتسب هذه القيمة على أساس معدل مرتب الستة شهور الأخيرة بالخارج وبشرط ألا تقل مدة الدراسة أو المهمة أو التدريب عن سنة فى الخارج.
(ب) تحدد قيمة الأشياء المعفاة بالنسبة للطلاب الدارسين على حسابهم تحت الاشراف وأعضاء الإجازات الدراسية بدون مرتب بمائتى جنيه مصرى لمن أمضوا فى الخارج فترة تزيد عن عام وتقل عن أربعة أعوام وأربعمائة جنيه مصرى لمن أمضوا فى الخارج أربعة أعوام فأكثر.
(ج) ألا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة.
(د) الحصول مقدما على تصديق القنصل المختص على كشف بالأشياء الواردة والبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
مادة 2 - لا يسرى هذا الاعفاء على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفودين للتدريب العملى والطلاب الدارسين لحسابهم فى الخارج الذين يمتنعون عن العودة إلى الوطن عند انتهاء المواعيد المحددة لعودتهم النهائية دون مبرر تقبله اللجنة التنفيذية للبعثات كما لا يسرى على أسر من يتوفى منهم ما لم يعودوا خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة.
ويستفيد من هذا الإعفاء الممتنعون حاليا عن العودة بشرط عودتهم أو عودة أسر من يتوفى منهم إلى الوطن خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - تسرى الأحكام المتقدمة على المعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالخارج بموافقة الجهات المختصة بشرط ألا تقل مدة العمل بالخارج عن سنة. وألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام قضاه مستحق الإعفاء فى الخارج بحد أقصى قدره ثمانية أشهر.
ويحدد المرتب على أساس المتوسط الشهرى للمرتب الأصلى الذى تقاضاه العامل فى السنة الأخيرة بالخارج وبحد أقصى 150 جنيها مصريا فى الشهر.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة أن يقوم المستفيد منه بتحويل عملة أجنبية تعادل قيمة الأشياء المطلوب إعفاؤها ويدخل فى حساب هذه القيمة كل العملات الأجنبية المحولة التى تخص السنة السابقة عند عودته. ويستثنى من هذا الشرط العاملون بالدول التى تمنع أنظمتها تحويل العملات إلى الخارج، ويصدر بتحديد هذه الدول قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والعاملون العائدون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - لا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء طبقا لهذا القانون فى جميع الحالات ما يعادل 800 جنيه مصرى.
مادة 5 - فى حالة استحقاق أحد الزوجين للاعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك واستحقاق الآخر لأحد الاعفاءات المقررة بهذا القانون يسرى فقط الإعفاء الأخير وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 6 - تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارات إذا تم التصرف فيها قبل مضى سنتين من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية.
مادة 7 - تسرى الإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم فيما تقدم الذين أفرج عن أمتعتهم اعتبارا من 4 ديسمبر سنة 1965 حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع المبينة به فيما عدا الشرط المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة الأولى والشروط الواردة بالفقرة الاخيرة من المادة الثالثة.
ولا يستفيد الأشخاص المشار إليهم فى هذا القانون من الإعفاءات الواردة به إذا كان أزواجهم قد انتفعوا بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه وذلك فى الفترة من 4 ديسمبر سنة 1965 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)